النظر إلى المخطوبة والخاطب
تعتبر المرأة المراد خطبتها أجنبية فيما يتعلق بالخاطب٬
والأصل في النظر إلى الأجنبة التحريم للأدلة التالية:
١- قوله تعالى :
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم).
٢- قول النبي صلى الله عليه وسلم : "كتب على ابن
آدم حظه من الزنا٬ أدرك ذلك لا محالة٬ فزنا العين النظر". والمقصود بالنظر:
هو النظر إلى الأجنبيات من النساء.
واستثنى الشارع من التحريم النظر إلى الأجنبة للحاجة٬
كالنظر من أجل الشهادة٬ والنظر من أجل البيع والشراء٬ والنظر للعلاج٬ ونقل النووي
الإجماع على ذلك٬ وكذلك النظر للمخطوبة الذي هو مدار بحثي هذا.
المطلب الأول : نظر الرجل إلى المرأة
المسألة الأولى : مشروعية النظر
النظر إلى المخطوبة مشروع بالكتاب٬ والسنة٬ وعمل السلف
الصالح٬ والإجماع :
الكتاب : قال تعالى : (ولو أعجبك حسنهن) وجه
الاستدلال بالآية : أن حسنهن لن يعجب رسول الله إلا بعد رؤيتهن.
السنة القولية : عن المغيرة بن شعبة٬ أنه خطب المرأة٬ فقال النبي
"أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
السنة الفعلية :
عن عائشة٬ قالت : قال لي رسول الله : "أريتك في
المنام٬ يجيء بك الملك في سرقة من حرير٬ فقال لي : هذه امرأتك٬ فكشف عن وجهك
الثوب٬ فإذا أنت هي٬ فقلت : إن يك هذا من عند الله يمضه". وجه الاستدلال
بالحديث٬ هو أن النبي قد أري وجه عائشة في المنام ورؤيا الأنبياء حق٬ فالنبي تنام
عيناه ولا ينام قبله.
الإجماع : فقد ذكره ابن قدامة في المغني حيث قال : ولا نعلم بين
أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحها.
عمل السلف الصالح :
١- حديث جابر بن عبد الله٬ قال :
فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها٬ فتزوجتها.
٢- عن محمد بن علي بن الحنفية " أن عمر بن الخطاب٬ خطب إلى علي ابنته
أم كلثوم٬ فذكر له صغرها٬ (فقيل له : إن ردك فعاوده) فقال له علي : أبعث بها إليك
فإن رضيت فهي امرأتك٬ فأرسل بها إليه٬ فكشف عن ساقيها٬ فقالت : لولا أنك أمير
المؤمنين٬ لصككت عينك".
ولذلك اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية النظر إلى المخطوبة٬ ولم يخالف هذا
القول إلا المغربي المالكي الذي لم يبح النظر ولا عبرة بقوله لمخالفته الأدلة
الصحيحة٬ وإجماع الأمة٬ والتي دلت على مشروعية النظر إلى المخطوبة.
المسألة الثانية : حكم النظر إلى المخطوبة عند الفقهاء
رأي الفقهاء : فقد اختلفوا في حكم ذلك٬ على النحو التالي :
القول الأول : أن النظر إلي المخطوبة سنة٬ وهذا القول الحنفية٬
والشافعية٬ وقول بعض الحنابلة.
القول الثاني
: أن النظر إلي المخطوبة حكمه الجواز٬ وهذا القول المالكية٬ والحنابلة.
الأدلة : استدل من قال
أنه سنة بما يلي :
١- بالأدلة
الكثيرة التي دلت على مشروعية النظر إلى المخطوبة والتي يبق ذكرها.
٢- أن النظر إلى
المخطوبة يترتب عليه فوائد كثيرة٬ سيأتي ذكرها.
٣- ما فعله النبي وحث عليه٬ ورتب عليه فوائد لا يمكن أن
يكون مبتحا فقط.
أما من قال بالإباحة فقد استدلوأ بما يلي :
١- بالإذن الذي أعطاه الشارع للخاطب٬ إذ الأصل في النظر
إلى الأجنبة التحريم فجاء إذن الشارع ليرفع هذا الحظر٬ وليفيد الإباحة فقط٬ عملا
بالقاعدة (الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة).
٢-
لقوله النبي في حديث أبي حميد "فلا جناح عليه أن ينظر إليها" ٬
ورفع الحرج يفيد الإباحة.
المسألة الثالثة : الحكمة من مشروعية النظر
١- بالنظر إلى
المجطوبة يحصل الكثير من المنافع٬ فحصول النظر قبل الخطبة يعني أن يكون الزواج على
هدي وبصيرة.
٢- بانظر تحصل المودة والمحبة بين الخاطبين¸حيث قال
النبي : "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". وبهذا تقوم الحياة الزوجية من
بدايتها على أساس من المحبة التي هي أساس الاستقرارل والديمومة.
٣- في منع النظر ضرر كبير للخاطب والمخطوبة٬ فلو تزوج
الرجل دزن أن يرى٬ ثم لم تعجبه الزوجة فإما أن يمسكها على كره٬ وفي ذلك ضرر له
ولها٬ وإما أن يطلقها٬ فيلحقها الأذى والضرر٬ ويخسر هو المهر٬ فلا بد إذن من
النظر.
المسألة الرابعة : الإذن في النظر
رأي الفقهاء : هل يشترط في الخاطب أن يستأذنها أو يستأذن
وليها قبل النظر؟ وهل يشترط علمها أو علم وليها؟ اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك إلى
قولين :
القول الأول : لا يشترط استئذان الفتاة ولا وليها٬ ولا يشترط علمها٬
ولا علم وليها٬ وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية٬ والشافعية٬ والحنابلة٬
وابن حزم٬ وهو منقول عن سفيان الثوري.
القول الثاني : اشترط الاستئذان منها أو وليها٬ وهو قول المالكية.
الأدلة : استدل الجمهور٬ بما يلي :
١-الاكتفاء بإذن الشارع الذي أمر بالنظر إلى المخطوبة٬ دون اشتراط إذنها أو
علمها.
٢- لأن حديث النبي صريح في جواز عدم استئذانها٬ أو إعلامها٬ إذ قال النبي
في حديث أبي حميد : "وإن كانت لا تعلم".
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة عقلية هذا نصها :
١-اشترط الإذن سدا للذريعة حتى لا يتطرق الفساق إلى النظر إلى كل امرأة
بحجة أنهم خطاب.
٢- في حال استغفالها والنظر إليها بغير إذن قد يقع نظره على عورة لا يحل له
النظر إليها٬ فلا بد من الإذن.
القول الراجح : أرجع القول الأول : لصحة أدلة هذا الفريق وسلامتها عن
المعارضة٬ ولأن الإذن عقبة أمام الخاطب٬ فبعضهم يستحي أن يستأذن لرؤية المخطوبة.
المسألة الخامسة : حدود النظر
والمقصود بذالكىالجزء الذي يحل للخاطب أن يراهى من خطيبته مكشوفا٬
وهذاالأمر اختلفت فيه كلمة الفقهاء إلى أقوال :
القول الأول : النظر إلى الوجه فقط٬ وهو قول لأحمد والغزالي.
القول الثاني : الوجه٬ والكفين ظهرا وبطنا٬ من رؤوس الأصابع إلى مفصل الكف٬
وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية٬ والمالكية٬ والشافعية٬ وقول لأحمد٬ وهو
منقول عن سفيان الثوري.
القول الثالث : النظر إلى ما يظهر منها غالبا٬ كالوجه٬ والكفن٬ والرقبة٬
والقدم٬ وهو قول للإمام أحمد.
القول الرابع : ينظر إليها جميعها وهو قول ابن حزم٬ وهناك قول للأوزاعي
قريبا من ذلك٬ وهو النظر إلى مواضع اللحم.
الأدلة : استدل الذين قالوا بالنظر إلى الوجه فقط :
لأن النظر إنما شرع للحاجة وتندفع الحاجة بالنظر إلى الوجه٬ ويبقى غيره على
التحريم٬ لأن الوجه هو مجمع المحاسن٬ فيكتفلى به عن غيره. استدل القائلون بالنظر
إلى الوجه والكفين بما يلي :
١-من القرآن بقول الله : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
وجه الاستدلال بهذه الآية هو : أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي من زينتها
إلا ما ظهر منها٬ وهو ما ليس بعورة وهو الوجه والكفان٬ والذي يدل على أن المراد
بالزينة الظاهرة هو الوجه والكفان٬ ما يلي :
أولا : لحديث أسماء بنت أبي بكر٬ فعن عائشة أن أسماء دخلت على
رسول الله وعليها ثياب شامية رقاق٬ فأعرض عنها٬ ثم قال : ما هذا يا أسماء ؟ إن
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها٬ إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه.
ثانيا : هذا القول منقول عن عائشة٬ وابن عباس٬ وابن عمر وسعيد بن
جبير٬ والأوزاعي وسفيان الثوري.
٢- لأن الوجه والكفين هو ما يظهر من المرأة في الإحرام بالحج٬ وهو ما يظهر
منها في الصلاة٬ وهو ما يظهر منها غالبا.
استدل الذين قالول بالنظر إلى غير الوجه والكفين بما يلي:
١-أنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها٬ علم أنه
أذن في النظر إلى ما يطهر منها غالبا٬ ولا يكمن إفراد الوجه والكفين بالنظر مع
مشاركة غيره له بالظهور.
رجح الألباني هذا الرأي مستندا إلى فعل أصحاب النبي منهم جابر٬ ومحمد بن
مسلمة٬ وعمر الذي كشف عن ساق أم كلثوم.
واستدل القائلون بالنظر إلى جميع بدن المخطوبة٬ بما يلي:
استدل انب حزم على ما ذهب أليه: بظاهر النص في قوله "انظر إليها"
فالشارع لما أمر بالنظر إليها لم يستثن شيئا منها.
الترجيح : أرجع القول الثاني في جواز النظر إلى الوجه والكفين لما
يلي:
١-لأن الوجه والكفين ليسا بعورة٬ لأن المرأة تصح صلاتها مع كشفهما٬
وتكشفهما عند الإحرام في الحج.
وأضيف إلى الوجه والكفين ما يلي:
١- أن ينظر الخاطب إلى هيئتها وقامتها٬ فيتبين طولها من قصرها٬ وملاءتها من
نحافتها٬ وسلامة بدنها٬ واستقامة مشيتها٬ وخلوها من العيوب الظاهرة٬ فأن النبي صلى
الله عليه وسلم صعّد النظر و صوّبه إلى المرأة التي جاءت تهب نفسها إليه٬ ولفعل
محمد بن مسلمة الذي كان يطردها ببصره طردا شديدا٬ فهو لم يكن ينظر فقط إلى الوجه
والكفين٬ بل إلى هيئتها عامة٬ من طول٬ وقصر٬ وغير ذلك.
٢- أن يلتمس محاسنها وما يدعوه إلى نكاحها فكل ذلك تحتمله النصوص التي دلت
على مشروعية النظر٬ ولفعل المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة.
المسألة السادسة : وقت النظر
يرى جمهور الفقهاء أن يكون النظر قيل الخطبة٬ وبعد العزم
عليها٬ حتى إذا رآها ولم تعجبه فتركها٬ لا تتأذى بذلك بخلاف ما إذا كانت الرؤية
بعد الخطبة. كما قا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا القي في قلب امرئ خطبة امرأة
فلا بأس أن ينظر إليها.
المسألة السابعة : شروط النظر
١-أن يكون النظر بقصد الخطبة٬ لحديث أبي حميد أن النبي
قال "إذا كما إنما ينظر إليها لخطبته".
٢- أن يعلم خلوها من الموانع التي تمنع الزواج٬ لأن
المرأة الأجنبية التي لا يجوز الزواج منها في الحال لمانع من موانع الزواج لا يجوز
خطبتها٬ ولا يجوز النظر إليها.
٣- أن لا يختلى بها بحجة النظر إليها لأن المرخص فيه
النظر وليس شيئا آخر.
٤- أن يغلب على ظن الخاطب موافقتها على الزواج منه٬أما
إن كان يعلم أنه لا يجاب على خطبته فلا يحل له النظر إليها.
المسألة الثامنة : النظر بشهوة وتلذذ
رأي الفقهاء : اختلفت كلمة الفقهاء في النظر إلى المخطوبة بشهوة على
النحو التالي:
القول الأول : يجوز له النظر ولو بشهوة وأن خاف فتنة٬ وهو قول الحنفية
والشافعية.
القول الثاني : يشترط في جواز النظر أن يأمن ثوران الشهوة عند
المظر٬ وأن لا يكون قصده من النظر التلذذ أو الريبة٬ وهذا قول المالكية
والحنابلة.
المسألة التاسعة : تكرار النظر
رأي الفقهاء : اختلفت كلمة الفقهاء في موضع تكرار النظر على النحو
التالي:
القول الأول : جواز تكرار النظر وهو قول الشافعية والحنابلة للإذن
القائم من الشارع.
القول الثاني : ينظر بالقدر الذي يكفي ليتبين هيئيها٬ ويو\مكن تقدير ذلك
بثلاث مرات٬ وهو قول بعض الشافعية.
الرأي الراجح : هو جواز تكرار النظر دون تحديد٬ لعموم الإذن.
المسألة العاشرة : مكان حصول النظر
١-في الأماكن العامة٬ في السوق أو الحقل مثلا٬ للأدلة
التالية:
أ- حديث معاذ "فكنت أتخبأ لها في أصول النخل"
لأي في حقول النخل.
ب- حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي٬ فرآها وهو مع
أصحابه في مكان عام.
٢- في بيت إهلها أو في بيوت محارمها بإذن منهم٬ والدليل
على ذلك في حديث جواز النظر إلى من يريد تزوجها في بيت أهلها٬ بعد أن يستأذن لذلك٬
وفي حضرة محارمها بعيدا عن الخلوة التي تندفع بخضور امرأة فأكثر٬ أو أحد المحارم
فأكثر.
المطلب الثاني : نظر المرأة إلى الرجل
اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية نظر المخطوبة إلى الخاطب
ولكن النصوص التي شرعت النظر إلى المخطوبة تحمله للأسباب التالية:
١-أن المرأة تحب أن ترى من الرجل ما يحب الرجل أن يرى
منها.
٢- أنها تنتفع بنظرها إليه كما ينتفع هو بنظره إليها من
حصول المودة والرضا والقبول والإعجاب.
٣- لأنها طرف في العقد ولها حق الموافقة أو الرفض٬ فمن
حقها أن تراه ولها أن ترى منه ما يظهر غالبا٬ لتبدي رأيها٬ بعد علم ومعرفة.
٤- القول بمشروعية النظر إلى الخاطب ينسجم مع مقصد
الشارع في مشروعية النظر, لما قال: "ليؤدم بينكما" لما عمم الإدامة أو
الدوام عليهما فهم منه ضرورة حصول النظر منهما٬ وإلا كيف سيحصل الدوام منهما إذا
كان النظر من طرف واحد.
تطبيق الخطبة في ماليزيا
الخطبة في ماليزيا أحيانا ترادف معنى نكاح الخطبة ومن أغراض نكاح
الخطبة (أو ، بعبارات عامة في ماليزيا ، والشنق الزواج) هو الزواج الذي يفي بجميع
شروط الزواج، لكن الزوجين لا يعيشان معا . يتم عقد الزواج كعقد الزواج العادي ، ولكن
بدون حفلات الزفاف.
بالإضافة إلى ذلك، مسؤولية صيانة للزوجة غير مطلوبة على الزوج ، بحيث يعيش حياة
الزوج والزوجة كالمعتاد.
لأنهم متزوجون بالفعل ، فإنها يمكن الخروج معا أو الدراسة معا أو أيا كان النشاط
الذي ينطوي على اثنين منهم فقط . هذا الأسلوب هو أفضل من الخلوة . إذا كانت متجهة
ليحدث الحمل ، والطفل هو المشروعة.
الإسلام هو مملوء برحمة و بركاته. تم إرسالها من قبل الله سبحانه وتعالى خلق
الإنسان لعدم إعاقة أو نفي احتياجات الإنسان مثل الرغبة [ الرغبة الجنسية ] أي
الشهوة ولكن جاء الإسلام لتصحيح و توجيه الناس إلى تطبيق الرغبة في الحق والخير .
وهذا النكاح
الخطبة قد تكون جهدا واجتهادا في بلاد جوهر لرفع ولتجنب الزنا بين الناس.
مع أن الإسلام يجعل نكاح الخطبة كوسيلة لمعرفة خصائص رجل
وامرأة حتى تظهر بينهما السكينة والمودة في أداء الحياة الزوجية.
كما عن جابر رضي
الله عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم :
"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى
مايدعوه إلى نكاحها فاليفعل فخطبت جارية من نبي سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى
رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".